الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٤[مسألة:](1) ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من قرأ "الحمد" في قعوده، ولم يكن أتم التشهد والتحيات؛ فإنه يدع القراءة ويعود في التحيات، وإن كان قرأ التحيات في قيامه بعد أن قضى الحمد، فيرجع يقرأ السورة، وقد قرأ الحمد ويسجد سجدتي الوهم إذا سلم.
وكذلك من نسي فقال بشيء مما يقال به في حد من حدود الصلاة، فقال به في الحد الآخر، أو كان عليه القعود فقام، أو القيام فقعد، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع، أو نسي فسلم قبل تمام الصلاة؛ ففي كل هذا يرجع إلى حده، ويقول بما يؤمر به، فإذا سلم سجد سجدتي الوهم، ويسبح فيها بما يسبح للصلاة، يقول: "سبحان ربي الأعلى"، وإن قال: "سبحان ربي الأعلى وبحمده"، أو غير /476/ ذلك من التسبيح فلا بأس، وإن سلم لهما فهو المأمور به.
والتسليم أن يقول: "السلام على رسول الله، والسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين"، كل ذلك جائز.
وإن سلم بتسليم الصلاة فلا بأس، وإن لم يسلم أيضا فلا نقض عليه في ذلك.
وإن وهم في صلاته مرتين أو أكثر، وإنما عليه لكل ذلك سجدتان.
وإن وهم في صلاته فانصرف، ونسي أن يسجد، وسجد على أثر صلاة أخرى فريضة مثل تلك، وإن لم يكن كمثلها فلا بأس، ويسجد للنافلة على أثر النافلة.
(1) زيادة من ق. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.