الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢وقالت طائفةٌ: [إذا لم يدر كم](1) صلّى سجد سجدتي الوهم، هذا قول أبي هريرة. وقال [أنسٌ، والحسن](2) البصري: إذا [إذا شكّ في ثلاث أو أربع؛ فإنّه يسجد سجدتي الوهم](3). وفيه قولٌ خامسٌ(4): [روينا عن سعيد](5) بن جبير، وميمون بن مهران أنّهم كانوا إذا شكّوا في الصّلاة أعادوها(6) ثلاث مرّاتٍ، فإذا كانوا في الرّابعة لم يعيدوها. [وفيه قولٌ](7) سادسٌ: في الإمام لا يدري كم صلّى؛ قال: ينظر ما [يصنع مَن وراءه، هذا](8) قول النّخعي. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول؛ [لحديث أبي سعيدٍ](9) عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال:
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(3) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 505). وفي النّسخ الثّلاث بياض، ومقداره في الأصل كلمتان.
(4) في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 506) هذا هو القول السّادس، أمّا القول الخامس؛ فينظر في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 505 - 506).
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(7) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(8) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(9) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.