قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨

الباب الثّالث في العذر(1) الذي يجوز للمصلّي أن يقطع الصّلاة مِن أجله

ومن كتاب بيان الشّرع: من كتاب ابن جعفر: و(2) قيل: يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته مِن المطر الذي يخاف منه الضّرر، أو دابّة له تنفر في السّفر، أو ليصرف دابّةً تأكل طعامه، أو لصبيٍّ يخاف عليه أن يقع في شيءٍ يهلك فيه، أو ما يشبه هذا من الأشياء؛ فإنّ المصلي يقطع صلاته لذلك، ثمّ يستأنف الصّلاة مِن بعده.

مسألة: وصاح صائحٌ ونحن في الصّلاة خلف موسى /55/ بن عليّ ? على صبيٍّ وقع في بئرٍ عند المسجد؛ فقطع موسى الصّلاة، فانفلت هو ومن معه؛ حتّى وقف على البئر، وأخرج الغلام.

ومن غيره: قال: نعم، ويستقبل الصّلاة، وذلك إذا لم يخف الفوت.

مسألة: ومن غيره: وعن رجلٍ حضر وقت صلاة، ووقع صبيٌّ في بئرٍ أو سقط في شيءٍ يهلك فيه، هل له أن يدع الصّلاة وينجّي الصّبيّ، ولو فات وقت الصّلاة؟ [أو ليس له أن يدع الصّلاة](3)، ولو خاف على الصّبيّ الهلكة؟ فعلى ما وصفت: فنعم، له أن ينجّيه ممّا يخاف عليه فيه الهلاك، ويدع الصّلاة، ولو فات وقت الصّلاة، ويصلّي كيف ما أمكنه إن قدر على ذلك.

(1) ث: القدر.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٨٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥