الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩مسألة: وحدّثني هاشم بن غيلان عن المصلّي أنّه لا ينصرف، ولو وقعت الغنم في الحرث، وزعم هاشم أنه سمع ذلك.
مسألة من الزّيادة المضافة: وليس للمصلّي أن يقطع صلاته إلاّ مِن عذرٍ، قال الله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33]؛ {إِنَّهُ(1) كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [الإسراء:66].
مسألة من الأثر: ما تقول في رجلٍ يدخل في الصّلاة، ويأمره والده (خ: والديه)(2) بشيءٍ مِن أعمال الدّنيا، مثل [أن] يسوق دابّة أو يربطها(3)، أو شيء من أغراض(4) الدّنيا، هل له أن يقطع صلاته ويمضي لأمر والده؟ قال: لا، ليس له(5) عليه ذلك، يقضي صلاته ثمّ يمضي لأمر والده.
قلت: وكذلك الزّوجة إذا أمرها زوجها بأمرٍ، وهي قد(6) أحرمت للصّلاة؟ قال: نعم.
مسألة: ومنه: قلت /56/ له: ما تقول في العبد إذا أمره سيّده بأمرٍ، وقد دخل في الصّلاة، وهو في وقتٍ إن قطع صلاته، فقضى لسيّده حاجته وأدرك الصّلاة؛ أعليه أن يقطع صلاته مِن بعد أن يحرم؟ فلم ير عليه أن يقطع صلاته
(1) هذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 29): إنّ الله. وتكون الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النّساء:29].
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ربطها.
(4) هذا في س. وفي الأصل، ث: أعراض.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.