قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣

مسألة: ومنه: إنّ النّهر لا يقطع صلاة المصلّي، ويكون سترةً له كان نازلاً أو مساويًا له، إذا كان ظاهرا(1) غير مدموم(2) على القول المعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة: لعلّها عن ابن عبيدان: وإذا مرّ لغ بين يدي المصلّي؛ قطع صلاته، إذا كان(3) بينه وبين سجوده؛ لأنّه مِن ذوات الدّماء، وذوات الدّماء يقطعن الصّلاة إذا مرّ منهنّ شيءٌ دون سجود المصلّي، وإن مرّ خلف السّجود؛ فلا يقطع، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: وفي الخطّ الذي يتّخذه المصلّي سترة؟ قال: يعجبني من القول أن تكون السّترة ممّا يواري المارّ، والله أعلم.

ومن غيره: السّترة يكون رفعها بقدر ما تواري الدّابّة التي تقطع الصّلاة؛ على ما سمعته يرفع عن مسعود بن رمضان بن عامر بن علي، هكذا أقول مع المكنة](4).

مسألة: الزّاملي: وإذا كان في محراب المسجد شيءٌ من الصّحون الأزود، فيهنّ صور شيءٍ مِن ذوات الأرواح، هل تقطع الصّلاة؟ قال: يقطع [الصّلاة جميع](5) ما قالوه؛ كالكلب، والجنب، والحائض، والأقلف، وصور ذوات الأرواح، وما أشبه.

(1) هذا في النّسخ الثّلاث.

(2) هذا في النّسخ الثّلاث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: مرّ)

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٨٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥