قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٥

الباب الخامس العمل والعبث والاستماع والنّظر والنفخ في الصّلاة والالتفات وقتل المؤذيات ورفع القدمين فيها

/82/ ومن كتاب بيان الشّرع: محمد عن أبيه هاشم عن الأخطل بن المغيرة، قال ورواهُ لنا(1): إنّ الرّجل لا يتحرّك في الصّلاة (خ: صلاته) لشيءٍ، إلاّ أن ينحلّ إزاره؛ فيشدّه، أو يسقط رداؤه؛ فيرفعه.

قال هاشم: وسمعت عبد الوهاب بن جيفر يقول مثل ذلك.

[مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وللمصلّي أن يرفع إزاره إذا انحدر عن سرّته، فإن تركه وصلّى، وسرته ظاهرة؛ فجائز. وقيل: السّرّة أهون من الرّكبة، وللمصلّي أن يرفع إزاره ويشدّه، ورفعه أحبّ إلينا، وإن استرخى الإزار حتّى تظهر العورة؛ ابتدأ الصّلاة، والعورة الفرج، مثل القضيب وما يشبهه من المرأة، وإن انحلّ قليلا بتماسك؛ تركه.

وقال أبو المؤثر: لا يرفعه حتّى يخاف سقوطه، فإن أمسكه، وهو مسترخٍ؛ فلا أرى ذلك.

مسألة: ومن جامع أبي سعيد: وسئل عن رجلٍ يصلّي ويرخي إزاره على قدميه خوف البرد والبعوض، هل له ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان ذلك لمعنى عذرٍ مِن غير خيلاء منه؛ فمعي أنّه جائزٌ، كنحو ما جاز فعل ذلك في الحرب](2).

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث، وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 45): لنا عن غيره.

(2) زيادة من ث.

٨٬٧١٢ / ٣٦٬٧٥٥