قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٦

مسألة: وسألته عن المصلّي إذا سمع صوتًا، فلم يعرف صائحة(1) أو غيرها، أو ظنّ أنّها رعدٌ، فلمّا سمع تلك الصوت؛ بقي متوقّفًا في صلاته حتّى عرف ذلك وتنبّه، هل ترى صلاته تامّةً؟ قال: فعندي أنّ بعضًا قال: تامّة إذا كان له معنى في استماعه من خوفٍ أو رجاءٍ. وقد قيل: إذا أصغى سمعه ليستيقن على ما سمع من غير الصّلاة؛ فمعي أنّه قد قيل: عليه الإعادة.

قلت له: ولو بقي متوقّفًا في صلاته بقدر عشر تسبيحات، أيكون والاختلاف فيه سواء؟ قال: لم أسمع في ذلك حدًّا، وأمّا عشر تسبيحات؛ فيكثر عندي ويتباعد.

قلت له: فكم يعجبك أن يكون حدّ (خ: عدّ) ذلك؟ قال: فيعجبني أن يكون قدر ذلك ثلاث تسبيحات أكثر ما يكون.

قلت له: وكذلك إذا أبصر شيئًا وهو في الصّلاة مِن غير أمرِ الصّلاة و مدَّ (خ: حدّ) إليه النّظر ليعرفه؛ يخافه أو يرجوه ويحبّ(2) معرفته، أيكون النّظر مثل السّمع؟ قال: فعندي أنّه قد قيل ذلك أنّه مثله. /83/

[مسألة: ومن غيره: وفي عبارة صاحب المنهج: ومَن سمع صوتًا فوقف ليتبيّنه؛ فقول: لا نقض عليه إذا كان له معنى في استماعه مِن خوفٍ أو رجاءٍ. وقول: عليه الإعادة إذا أصغى لشيءٍ يسمعه غير صلاته، أكثر من ثلاث تسبيحاتٍ، وكذلك إذا أبصر شيئًا وهو في الصّلاة، وحدّ النّظر إليه ليعرفه؛ فهو مثله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: صائحه.

(2) س: يجب.

٨٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥