الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٧الباب السّابع في النّظر في وجه المصلّي
والنّظر في وجه المصلّي المنهيّ عنه هو أن يكون النّظر من النّاظر في قبالة وجه المصلّي لا عن يمينه، ولا عن شماله؛ كان النّظر في /125/ وجه المصلّي قائمًا أو قاعدًا، والله أعلم.
مسألة من جواب الشّيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي حفظه الله: في المصلّي إذا كان مقبلاً عليه إنسانٌ بوجهه؛ فقال بعضهم: إنّ الإنسان إذا أقبل بوجهه إلى المصلّي تلقاء وجهه فيما دون خمسة عشر ذراعًا؛ قطع عليه صلاته. وقول: لا يقطع عليه حتّى يقرب منه فيما دون ثلاثة أذرعٍ. وفيه قول غير هذا. وقول: إنّ الصّلاة لا يقطعها شيءٌ، وهو قول هاشم [بن غيلان](1) ?، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن سليمان المدادي: في النّاظر إلى وجه المصلّي إلى كم ذراعٍ يقطع عليه صلاته؟ وإن كان من يمينٍ أو شمالٍ، أَوَعليه نقض في صلاته أم لا؟ وهذا النّظر الذي يقطع الصّلاة، أهو أدمن إليه النّظر، أم ولو لم يدمن النّظر إليه؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّ في النّظر إلى وجه المصلّي كراهيةً على النّاظر، ولا تنتقض صلاة المصلّي إذا نظر إليه أحدٌ من النّاس، إلاّ في الجنب والحائض،
(1) زيادة من ث.