الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٨لعلّه فإنّهما يقطعان الصّلاة إذا مرّا بين يدي المصلّي، و [لم يكن](1) قدّام المصلّي سترة (ع: أو بينهما) ما فوق خمسة عشر ذراعًا، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: والمصلّي إذا قابله أحدٌ بوجهه من البشر، وهو في الصّلاة؟ فقول: إذا كان بينه وبينه أقلّ من خمسة عشر ذراعا؛ قطع عليه. وقول: ستّة أذرع، والسّترة التي لا تستره على المصلّي لا /126/ تنفع عندي إذا قابله بوجهه، وإن(2) جعل بينه وبينه شيئًا من الثّياب نفعه ذلك؛ كان من لباسه أو غيرها، وأمّا الدّابة إذا قابلته؛ فلا تقطع(3) عليه، إلاّ(4) أن تكون بينه وبين سجوده، إذا كانت من الدّواب الطّواهر، والله أعلم.
[مسألة: الأعمى إذا قابل المصلّي بوجهه؛ إنّه بمنزلة البصير.
مسألة: ابن عبيدان: والمصلّي إذا قابله أحدٌ بوجهه، فكم حدّه في النّقض؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: تسعة عشر ذراعًا. وقول: خمسة عشر ذراعًا. وقول: ثلاثة أذرعٍ، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ عامر بن عليّ: وإذا قابلت يد الجنب وجه المصلّي، هل تنتقض صلاته إذا كان بقيّة بدنه بينه وبين المصلّي جدار لا يبصران بعضهما بعضًا(5)، أم لا تنتقض؟ قال: إذا لم تكن الجارحة البارزة من الكفّ، أو ممراق المسجد حائلة بين المصلّي وسجوده؛ فلا تنقض عليه صلاته، إلاّ إذا خرج رأسه
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لو لم تكن.
(2) ث: إذا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: تقع (ع: تقطع).
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في س. وفي ث: بضغا.