قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١

عندي يقع موقع الكلام، فما الفرق(1) بين هاتين الكلمتين، وبين التّنحنح الذي قيل فيه أنّه يخرج مخرج العبث، ويجيزونه لمعنى صلاح القراءة، ومخرجه قريب من هذا المخرج؛ فما صفة الفرق بينهما؟ قال: وأيضا لم أحفظ الفرق.

مسألة: ومنه: وما صفة التّنحنح؟ وما يجوز منه في الصّلاة، وما لا يجوز ويخرج مخرج العبث؟ أم كيف حكمه؟

الجواب: وجدت في موضع أنّ [في التّنحنح](2) إذا لم يرد به إسماع(3) آتٍ، أو أن يفعل شيء لحاضر، وما يشبههما من المعاني لإجابة منادٍ؛ فيخرج مخرج العبث، ووجدت في موضع أنّه إذا خرج فيه حاءان(4) متتابعان؛ انتقضت الصّلاة، وما لم يخرج ذلك؛ فلا بأس. /141/

مسألة: ومنه: وما صفة التّنحنح الذي [ينقض الصّلاة](5)؟

الجواب: إذا تنحنح بغير عذر بحاءين؛ خرج على معنى العبث، وقد اختلف في نقض الصّلاة بالعبث؛ فقال(6) من قال: تنتقض على العمد والجهل والنّسيان. وقال من قال: على العمد والجهل. وقال من قال: على العمد وحده. وقال من قال: لا نقض في العبث إلاّ أن يخرج عملاً.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: التنحنح.

(3) س: استماع

(4) في الأصل: حاءن. وفي ث، س: جاءن.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: قال.

٨٬٧٩٨ / ٣٦٬٧٥٥