الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٣الباب العاشر في المرأة إذا عناها أمرٌ في صلاتها تسبّح أو تصفّق؟
من كتاب بيان الشّرع: وممّا عرض على أبي الحواري ?: وعن امرأةٍ يستأذن عليها الرّجل وهي في الصّلاة، كيف تفعل؟ تصفق بيديها، وإن ضربت بيدها على فخذها؛ فلا بأس إن شاء الله.
مسألة: وللرّجل في الصّلاة إذا استأذن عليه مستأذنٌ أو عرض له أمرٌ أن يسبّح له، أو يرفع صوته بما هو فيه من الصّلاة. وقالوا: ولو سبّح مرارًا؛ لم يكن عليه بأسٌ. والمرأة تسبّح أيضا أو تصفّق بيدها على يدها، أو على فخذها.
مسألة: ولا يجوز أن يقول في الصّلاة عندما يعرض له إلاّ "سبحان الله". وقال من قال من الفقهاء: إنّ هؤلاء الكلمات الأربع؛ لا تنقض الصّلاة من قالهن(1) جميعًا أو فرّقهنّ ناسيًا أو متعمّدًا "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر".
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا عنا الرّجل في معنى الصّلاة؛ سبّح لذلك، والمرأة تصفّق. جاءت /142/ [الرّواية عن النّبي](2) - صلى الله عليه وسلم - بإجازة ذلك.
مسألة: وقيل: في امرأةٍ إذا أرادت معنًى في الصّلاة؛ تصفّق يدها على فخذيها(3) ولو عشر مرات إذا كان لمعنى، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى