قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٤

على باطن كفها الأيسر، ولا يجوز ذلك للرّجل، وإن سبّحت؛ فلا بأس عليها. [انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع

مسألة من بعض كتب قومنا: والرّجل إذا نابه شيءٌ في صلاته، كتنبيه إمامه، وكإنذاره أعمى أو عاقل، ونحو ذلك؛ يستحبّ له أن يسبّح، والمرأة تصفّق لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «من نابه شيءٌ في صلاته؛ فليسبّح»(1)، فإنّه إذا سبّح التفت إليه، وإنّما التّصفيق للنّساء، وفي رواية البخاري: «من نابه شيءٌ في صلاته؛ فليقل: سبحان الله»(2)، وإذا سبّح فينبغي له قصد الذّكر والإعلام، ولو صفّق الرّجل وسبّحت المرأة؛ لم يضرّ، ولكنّه بخلاف السّنّة.

وفي وجه أنّ تصفيق الرّجال يضرّ، ولو تكرّر تصفيق المرأة؛ لم يضرّ، بلا خلاف.

وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه: الصّحيح أنّها تضرب بظهر كفها الأيمن على ظهر الأيسر، فلو ضربت كفّها على بطن الآخر على وجه اللّعب عالمةً بالتّحريم؛ بطلت صلاتها، وإن قلّ. انتهى؛ فينظر في ذلك كلّه، ولا يعمل إلاّ بعدله](3).

(1) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، رقم: 421؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 940؛ ومالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، رقم: 61.

(2) أخرجه البخاري، أبواب العمل في الصلاة، رقم: 1218.

(3) زيادة من ث.

٨٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥