قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٧

قلت له: فإن رجع إلى صلاته، فلم يعرف هو حلم أو كلام؟ قال: /149/ إذا كان ناعسًا وصحّ عنده أنّه تكلّم أو حلم(1) في نعاسه [أو يقظته](2)؛ فصلاته فاسدةٌ، وإن لم يعرف أنّه رأى أنّه تكلّم أو حلم؛ فالحلم أولى به حتّى يعلم أنّه تكلّم، وإن لم يعلم أنّه كان ناعسًا أو متيقظًا؛ فاليقظة أولى حتّى يعلم أنّه نعس. انقضت الزّيادة المضافة. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن الشّيخ أبي نبهان: وفيمن يكون في صلاته، فيسهو فيها، أو يغلبه النّوم؛ قائمًا أو قاعدًا، فإذا انتبه لم يعرف ما قرأ، ولا ما صلّى منها، وإن صلّى مرارًا، فهو كذلك(3) حتّى يفوت وقتها، ما حال صلاته؟ قال: فهي على هذا مِن أمره غير تامّةٍ، وعليه أن يصلّيها حتّى يتمّها كما لزمه مِن غير ما شكٍّ في تمامها، أو يغلب على ظنّه أنّه قد أتمّها، فيختلف في صحّة جوازها له وثبوتها، إذا اطمأنّ قلبه بتمامها، وإلاّ فلا يجزيه، ولا أعلم فيه [غير ذلك](4).

[مسألة: قال أبو إسحاق: وممّا يفسد الصّلاة ذهابُ العقل بنومٍ أو غيره.

مسألة: ومن كتاب المصنَّف: رجلٌ يصلّي، فنعس في صلاته، حتّى إذا أدبر بالقبلة، هل يبني على صلاته؟ قال: معي أنّ له ذلك على معنى قوله.

ولو ظنّ أنّه قد أتمّ صلاته، فنسي حتّى أدبر بالقبلة؟ قال: تنتقض صلاته، إذا أدبر بالقبلة على النّسيان.

(1) ث: حكم.

(2) في الأصل خرم بمقدار كلمة. وفي ث: أو يقضيه. وفي س: ويقضته.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: اختلافا.

٨٬٨١٤ / ٣٦٬٧٥٥