الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٩الباب الثّالث عشر في تغطية الوجه والفم في الصّلاة
ومن كتاب بيان الشّرع: من كتاب الإشراف: روينا عن ابن عمر أنّه كره أن يصلّي الرّجل وهو متلثّم، روي كراهية تغطية الفم في الصّلاة عن عطاء، وابن المسيب، والنّخعي، [ومالك](1)، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا حسب ما حكا من الكراهية للمصلّي أن يصلّي وهو متلثّم بتغطية فمه، ومعي أنّه إن فعل ذلك؛ فيخرج في معاني قولهم: إنّ عليه الإعادة، ولا أعلم في قولهم /150/ تصريحًا بترك(2) الإعادة.
قال المضيف(3): وجدت في الأثر عن أبي الحسن أنّه قيل: إنّ عليه الإعادة. وقيل: لا إعادة عليه.
(رجع) [قال غيره: وفي المصنّف: قال أبو الحسن فيمن صلّى بتلثيمةٍ، فإن كان متعمّدًا للتّلثيم في صلاته؛ فقال من قال: عليه النّقض، وأمّا إن كان سها أو نسي، فحين ذكر، نزع الثّوب عن تلثيمه؛ فلا نقض عليه.
(رجع)](4) مسألة: ومن غير الكتاب: وعن الرّجل يصلّي والثّوبُ على فيه، وعلى(5) منخريه؟ قال: أكره له ذلك إلاّ في القرّ والسّموم.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(3) ث: المصنف.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.