قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٠

مسألة: [ومن جوابات أبي سعيد](1): وفي الذي يصلّي، وقد غطّى وجهه، أو شيئًا منه، أو لحيته، أو فمه؛ متعمّدًا أو ناسيًا في كثير من صلاته أو قليلٍ، قلت: ما حال صلاته؟ فأمّا الذي غطّى وجهه كلّه، أو الأكثر منه في حدٍّ من صلاته؛ عامدًا أو ناسيًا، فأمّا العمد؛ فعليه الإعادة عندي، وفي النّسيان أخاف عليه. وأمّا تغطية لحيته؛ فقد أساء، ولا أعلم عليه إعادةً. وأمّا تغطية فمه عمدًا؛ فقد قيل: عليه النّقض. وقيل: لا نقض عليه؛ والنّقض أحبّ إليّ، والنّسيان في هذا يشبهه العمد. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

[مسألة: ويكره للمصلّي أن يغطي فاه، أو يعقص شعره، أو يتلثّم](2).

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٨٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥