الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧مسألة عن الشّيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وجائزٌ للمصلّي في زمان البرد أن تكون يداه في كمّي القميص، وفي غير البرد؛ لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: الزّاملي: في صفة المشتمل؛ المشتمل: هو الذي لا يصل ثوبه إلى ستر ظهره وصدره، وإنّما يصل منه شيءٌ قليلٌ إلى رقبته. والمرتدي: الذي ثوبه يستغرق صدره وظهره، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن يصلّي بقميصٍ(1)، وليس عليه إزارٌ، ولا سراويل، ولم يعقد ذيل القميص، ما تقول في صلاته؟ قال: يعجبني تمام صلاته.
قال غيره: إذا لم تمسّ عورته الأرض، ولا شيئًا مِن مواضع وضوئه؛ فصلاته تامّةٌ فيما أرى، وإن مسّت عورته شيئًا مما ذكرت؛ فصلاته فاسدةٌ في أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: الرّغومي: والمصلّي إذا لم يخرج يديه من كمّي قميصه أو منسوله، ولم تنل يداه الأرض إلاّ من /166/ فوق الثّوب، وكذلك إذا لبس منسولةً أو شيئًا من الثّياب فوق رأسه من حرٍّ أو بردٍ، أعليه نقضٌ في صلاته، أم لا؟ قال: إذا لم يخرج المصلّي يديه من كمّي قميصه أو منسوله، ولم يباشر بيديه الأرض أو البساط؛ ففي نقض صلاته يجري الاختلاف، وأمّا إذا لبس المصلّي منسولاً أو شيئًا من الثّياب فوق رأسه؛ فقد وجدت عن ابن عبيدان أنّه لا بأس بذلك، وخاصّة إذا كان مِن حرٍّ أو بردٍ، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.