قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٩

الباب الخامس عشر في صلاة المرأة ولباسها، وما يجوز لها منه في الصّلاة وما لا يجوز، [وفي صلاة الخنثى](1)

[ومن كتاب بيان الشّرع](2): وقال أبو عبد الله: تؤمر المرأة أن تضع يديها قبل ركبتيها للسّجود في الصّلاة، وتضمم وتداخل بعضها في بعض في الصّلاة، وأمّا الرجل؛ فيبدأ فيضع ركبتيه قبل يديه للسّجود(3).

مسألة: ويجوز للمرأة أن تصلّي في الدّرع والخمار إذا كان الدّرع صفيقًا(4) وسابغًا(5) إلى الكعبين؛ فهذا الذي يؤمر به، فإن صلّت في درعٍ لا يصل الكعبين، وكانت إذا سجدت ستر ركبتيها، وما خلفها إلى السّاق؛ لم يكن عليها نقضٌ؛ تدبر ما كتبت، وازدد من سؤال المسلمين أهل البصر.

مسألة: وإذا مسّ فرج المرأة عقبيها في الصّلاة؛ فلا نقض عليها.

قال /167/ غيره: وأظنّه ابن محبوب: إذا كانت تعرف التّحيّات المباركات، ولا تعرف غيرها؛ فصلاتها تامّةٌ.

مسألة: وللمرأة(6) أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: في السجود.

(4) س: ضيقا.

(5) في الأصل: سائغ. وفي ث، س: سابغ.

(6) هذا في س. وفي الأصل، ث: المرأة.

٨٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥