الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٠مسألة: وبلغنا أنّ عائشة رأت امرأةً تصلّي في مثل هذا الخمار، وقد بدا بياض القرطين من وراء الخمار، فقالت عائشة: ما يحلّ لك أن تصلّي في مثل هذا الخمار إلاّ أن تكوني(1) لا تؤمنين بالله، ولا بملائكته، ولا برسوله - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: وإذا صلّت امرأةٌ، ويدها ماسّة بدنها؛ فسدت صلاتها؛ لأنها تؤمر أن تضع يدها في ضعف(2) الثّوب.
مسألة: وإذا عقدت المرأة شعرها خلف قفاها، وصلّت؛ فلا بأس؛ وأحبّ إلينا أن تضفر(3) شعرها، ولا تجوز للمرأة الصّلاة إلاّ بفرق شعرها، ولا يجوز للمرأة أن تجعل لها قصّة؛ بكرًا كانت، ولا ثيبًا إذا كانت بالغًا، ولتفرق شعرها.
مسألة: والتي كانت تصلّي بنجاسةٍ في ثوبها، ولا تدري أنّها نجاسة، فإنّها تصوم شهرين، وتبدل(4) ما قدرت عليه أحبّ إليّ. (قال غيره: وفي المنهج: وإن كانت امرأةٌ تصلّي بثوبٍ نجسٍ، وهي تعلم بنجاسته(5) أنّه لا يجوز لها الصّلاة، فإنّا نحبّ أن تبدل ما قدرت عليه، وتصوم شهرين كفّارةً. رجع)(6).
وإذا كانت امرأةٌ مع قومٍ في سفرٍ راكبةً دابّةً، وهي متوضّئةٌ وخافت إن نزلت عن الدّابّة أن(7) يفوتها القوم؛ فصلّت بالإيماء على ظهر الدّابّة؛ فصلاتها تامّةٌ،
(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 95). وفي النّسخ الثّلاث: تكون.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: صعف.
(3) في النّسخ الثّلاث: تظفر.
(4) ث: تبدلت.
(5) هذا في س. وفي ث: بنجاسة.
(6) زيادة من ث.
(7) زيادة من ث.