قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٠

قلت: فإن كان الدّرع يشفّ، فالتحفت بالإزار عليها، وأمسكته بيدها، أتجوز صلاتها؟ قال: نعم، إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: نعم، إذا لم يمكنها إلاّ ذلك.

قلت: فإن برز صدرها وهو يشف من الدّرع؟ قال: لا بأس إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: إذا لم يمكنها إلاّ ذلك.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: وأمّا الخنثى؛ فقيل: إنّه لا يكون مؤذّنًا، ولا إمام مسجدٍ، و(1) يصلّي وحده في الجماعة، ولا يصلّي مع الرّجال، ولا مع النّساء، ويكون خلف صفوف الرّجال وأمام النّساء، ويصلّي الجمعة، ولا يوجبها عليه، ويصفّ وحده قدّام النّساء، ولا يصفّ في صفّ الرّجال، ولا في صفّ النّساء، ولا يؤمّ الرّجل بالخنثى، ولا المشكل.

وقال أبو الحواري ?: لا يصلّي الخنثى إلاّ بإقامةٍ، والخنثى؛ فإنّه يؤمّ الخنثى والأنثى، ولا تؤمّه الأنثى، ولا يؤمّ هو الرّجال، والله أعلم. انتهى.

وفي كتاب المصنَّف: ومن كتاب الضّياء: ولا يصفّ الخنثى في صفّ الرّجال ولا النّساء، ويصفّ وحده قدّام النّساء، ويكون بين الصفّ وحده عزلاً، ولا يفعل كما يفعل الصافّ خلف الإمام يلصق بالصّفّ، ويتأخّر إذا ركعوا أو يسجدوا، ولكن يكون وحده قائمًا في مكانه.

قال غيره: معنا ذلك أن يصفّ خلف الرّجال، وقدّام صفّ النّساء بين الصّفين(2)؛ صفّ الرّجال وصفّ النّساء، لا يلزق بالرّجال من قدّامه، ولا يكون

(1) هذا في ث. وفي س: أو.

(2) هذا في ث. وفي س: الصفوف.

٨٬٨٧٧ / ٣٦٬٧٥٥