قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٩

مسألة: الصّبحي: وفي المرأة تصلّي في موضع سترٍ، وشيءٌ من شعر رأسها بارزٌ، هل عليها نقضٌ، أم لا؟ قال: إذا لم ينظرها أحدٌ من غير ذوات المحارم؛ فلا بأس، /189/ والله أعلم.

مسألة: ومنه: في المرأة إذا مسّ فرجها عقِباها في الصّلاة، هل عليها نقضٌ؟ ففيه اختلاف، ويعجبني النّقض، والله أعلم.

[[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: وعن الدّرع الذي يجوز للمرأة أن تصلّي بها وحدها، إلى أين يصل؟ فقد قيل في ذلك خلاف أيضًا حتى تواري الكعبين(1). وقيل: إذا سترت بضعة السّاق؛ جاز ذلك. وقيل: إذا سترت مغمض(2) الرّكبة في القيام والرّكوع والسّجود؛ جاز ذلك.

مسألة: قلت: فالمرأة بما تصلّي به؟ قال: أقلّ ما تصلّي به المرأة درعٌ صفيقةٌ وخمارٌ، وكذلك جاء عن عائشة قالت: فأين مبلغ الدّرع من أسفل؟ قال: إلى الكعبين.

قلت: فإن كان أعلا من ذلك؟ قال: أرخص ما قيل: أن تبلغ نصف السّاق.

قلت: فإن كانت الدّرع أعلى من ذلك؟ قال: أستحبّ الإعادة عليها في هذا.

قال غيره: ومعي أنّه قيل: إذا سترت الرّكبة وما يليها مِن ورائها وقدّامها سابغ بمعنى الدّرع.

(1) هذا في س. وفي ث: الكفين.

(2) هكذا في ث، س. وفي كتاب المصنّف (5/ 162): مخمص.

٨٬٨٧٦ / ٣٦٬٧٥٥