الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٦على زوجها كفّارةٌ، وإن تعمّد على ذلك، وهو يعلم أنّ ليس معها ماء(1) تؤدّي منه فرض الصّلاة، وقد تعمّد على الضّرر لها؛ فقد قيل: إنّ عليه التّوبة من ذلك، والنّدم، وليس عليه كفّارة، ولا ضمان إذا لم يصحّ معه أنّه أصابها شيءٌ مِن قِبَله؛ ممّا يلزم فيه الضّمان، والله أعلم.
[مسألة: لعلّها عن ابن عبيدان: ومَن نام عن صلاة العشاء الآخرة، وهو يريد أن يقوم، فذهب به النّوم حتّى فات(2) آخر اللّيل؛ فقال: قد ذهب وقتها، وليس عليّ إلاّ بدلها، فإذا أصبحتُ؛ صلّيتُ؛ فنام حتّى أصبح؛ فصلاّها، وصلّى الوتر بعدها؛ فقول: عليه البدل والكفّارة. وقول: عليه البدل، ولا كفّارة عليه؛ والقول الأوّل أكثر، والقول به يسع، ومَن أخذ بقولٍ من أقاويل المسلمين؛ فلا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم](3).
٩٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥