قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٦

على زوجها كفّارةٌ، وإن تعمّد على ذلك، وهو يعلم أنّ ليس معها ماء(1) تؤدّي منه فرض الصّلاة، وقد تعمّد على الضّرر لها؛ فقد قيل: إنّ عليه التّوبة من ذلك، والنّدم، وليس عليه كفّارة، ولا ضمان إذا لم يصحّ معه أنّه أصابها شيءٌ مِن قِبَله؛ ممّا يلزم فيه الضّمان، والله أعلم.

[مسألة: لعلّها عن ابن عبيدان: ومَن نام عن صلاة العشاء الآخرة، وهو يريد أن يقوم، فذهب به النّوم حتّى فات(2) آخر اللّيل؛ فقال: قد ذهب وقتها، وليس عليّ إلاّ بدلها، فإذا أصبحتُ؛ صلّيتُ؛ فنام حتّى أصبح؛ فصلاّها، وصلّى الوتر بعدها؛ فقول: عليه البدل والكفّارة. وقول: عليه البدل، ولا كفّارة عليه؛ والقول الأوّل أكثر، والقول به يسع، ومَن أخذ بقولٍ من أقاويل المسلمين؛ فلا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم](3).

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(2) هذا في س. وفي ث: قام.

(3) زيادة من ث.

٩٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥