الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٥لتصلّي الصّبح، وجدت الباب مقفولاً عليها(1)، فلم تقدر على الخروج لتصلّي بالماء، و [لا استعانت](2) بأحدٍ(3) من جيرانها ليأتي لها بالماء لتصلّي به، ولا تيمّمت، ولا صلّت؛ أتلزمها كفّارةٌ على هذه الصّفة؛ وهل يلزم الزّوج شيءٌ بفعله هذا، أم لا؟
الجواب: لا تعذر هذه بترك الصّلاة على الجهل منها كان، أو العمد، ولا عذر لها(4) بترك ما أوجب الله عليها مِن فرض الصّلاة، وعليها أن تؤدّيها بما قدرت، ولو بالإيماء، إذا صارت بحدّ مَن يجوز(5) له أداء الفرض بالإيماء، وإلاّ فلتؤدّ ما أوجب الله عليها مِن أداء الصّلاة بأيّ حالةٍ كانت تقدر على أداء(6) ما أوجب الله عليها مِن الفرض؛ من قيامٍ، أو قعودٍ، أو نيامٍ، أو بتيمّمٍ، أو إيماءٍ، ولو أنّ الجاهل معذورٌ بجهله؛ لكان الجهل أنفع من العلم، ولو لم يكن العلم أنفع من الجهل؛ لَمَا كان أمر الله عباده بتعليم العلم؛ لأنّ العلم ضدّ الجهل، وعلى هذه /320/ [المرأة بدل الصّلاة، والكفّارة إذا تركتها](7)، وهي قادرةٌ على [أدائها، بأيّ حالةٍ](8) كانت من الحالات التّي ذكرناها في أوّل المسألة، وليس
(1) هذا في ث. وفي الأصل: علم.
(2) ث: الاستعانة.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: لا يجوز.
(6) زيادة من ث.
(7) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.
(8) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.