قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥

ظاهره من باطنه بلا دعامة من تحته، ولا علاقة من فوقه، وفي ذلك القصر ست وستون مقصورة، وفي كل مقصورة سريران، سرير يمنة، وسرير يسرة، على كل سرير فراش من سندس، وفراش من استبرق، وما بين الفراش إلى الفراش نهر من خمر، ونهر من لبن، فلا البواطن تبدى، ولا الظواهر تبلى، كل ذلك لمن يدمن على صلاة الجماعة»(1). وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من شهد الفجر في جماعة كان له في الفردوس سبعون درجة، ما بين كلّ درجة كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن شهد الظهر في جماعة كان له في جنات عدن سبعون درجة، ما بين كل درجة كحضر الفرس الجواد المضمر خمسين سنة، ومن شهد العصر في جماعة كان كمن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل كلهم ربّ بيت، ومن شهد المغرب في جماعة كان له حجة مبرورة وعمرة متقبلة(2)، 12 س ومن شهد العشاء الآخرة في جماعة كان له كقيام ليلة القدر»(3).

وجاء في الحديث عن ابن عثمان: «ليست صلاة عند الله أبلغ من صلاة الغداة يوم الجمعة، وفي الركعتين قبلها الرغائب»(4). وقال أنس بن مالك: لا

(1) أخرج بعض معناه البيهقي في شعب الإيمان، باب الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة، رقم: 9304.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: متقلّبة.

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ قريب، باب في الصلاة، رقم: 2610. وأورده الهندي في كنز العمال بلفظ قريب، رقم: 8673، 3/ 758.

(4) أخرجه إلى قوله: «يوم الجمعة» عن أبي عبيدة بن الجراح الطبراني في الكبير بمعناه، رقم: 366، 1/ 156. وأخرجه بمعناه موقوفا على ابن عمر (كلّ من: البيهقي في الكبرى، كتاب السبق والرمي، رقم: 19775؛ وأبي نعيم في الحلية، 7/ 207. وأخرج شطره الآخر بمعناه عن أنس بن أبي أسامة في عوالي الحارث، رقم: 28؛ والطبراني في الأوسط عن ابن عمر، رقم: 2959، 3/ 216. وأخرجه بمعناه موقوفا على ابن عمر أبو يوسف في آثاره، رقم: 319.