الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٧٠مسألة: ومن بجبهته قراحة لا يقدر على السجود فغيره أولى بالتقديم منه، وأما من به علة في ركبتيه ووركه ويديه(1) وفخذيه، إذا كانوا هم مثل ذلك فهو أهون، إلا أن غيره أولى وأحسن بالتقديم، وكان أبو معاوية يصلي خلف رجل لا يقدر أن يتمكن على ما ينبغي على وركه، وأبو المؤثر أجاز إمامة رجل كان يمد رجله لا يقدر أن يتورك عليها والله أعلم، فينظر في ذلك.
قال غيره: وفي المنهج: وقد كان رجل يصلي في مسجد /35 م/ الغنتق يقال له صالح، وكان فيما بلغنا في رجله علّة لا يمكنه يتورك عليها على ما ينبغي، وكان أبو معاوية فيما بلغنا يصلي خلفه ونحب أن يتقدم عليه غيره. وكان أبو المؤثر يقول: كان رجل يقال له أبو الوليد بن مخلد يصلي بالنّاس في المسجد الكبير من سمد نزوى، وكان يمدّ رجليه ولا يقدر يتورك عليها، وكان يمدها إذا تورك أو أحدهما، وكان أبو المؤثر يجيز ذلك، فإن أمّ واحد في الصلاة من هؤلاء فلا نقض عليه، ولا على من صلى خلفه.
مسألة: ومنه: وقال محمد بن خالد: سمعنا أنه إذا كان المريض يسعه أن يصلي قاعدا، فيتكلف أن يؤم بالقوم قائما؛ أن صلاته جائزة.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ? (تركت سؤالها).
الجواب: إن معنى ذلك فيما بان لي واعتبرته أنه لا تكون المرأة إماما لرجل في الصلاة يصلي بصلاتها، ولا البارّ التقي يأتمّ بفاجر في الصلاة، وهذا على قول من لا يجيز الصلاة خلف الفاجر، وكذلك الأعرابي الجاهل لا يكون إماما
(1) ث: وبدنه.