قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٧٢

الباب السابع في الصلاة خلف من يقنت، أو يقول في صلاته: آمين

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن الذي يقنت هل تجوز 35 س الصلاة خلفه؟ قال: معي أنّ أصحابنا لا يرون الصلاة خلفه إذا علم أنه يقنت في الصلاة، فإن صلّى خلفه فلم يقنت فلا بأس، وإن صلى خلفه قبل أن يعلم أنه يقنت؛ فمعي أنه قيل: لا إعادة عليه.

قلت له: ولو علم في الصلاة حتى يصلي خلفه صلاة غير هذه الصلاة بعد علمه بالقنوت.

قلت: فالذي يحرم قبل أن يوجه، هل تجوز الصلاة خلفه؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ فبعض يجيز الصلاة خلفه. وبعض لا يجيز الصلاة خلفه، والذي لا يجيز الصلاة خلفه ينقض صلاته التي صلاها خلفه، علم أنه يفعل ذلك أو لم يعلم، وفي القنوت إنما ذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلى خلفه من بعد علمه أنه يقنت، فثبت معنى التوجيه بعد الإحرام أنه أشد، إذا كان نقض الصلاة به على العلم والجهل عند من ذهب إلى ذلك.

مسألة: ومن صلّى خلف رجل يعلم أنه يقنت في الصلاة، فقنت فيها؛ فصلاتهما جميعا فاسدة، وإن لم يكن علم أنه يقنت فيها فصلاة الذي خلفه تامة إذا أسرّ القنوت. وقيل: إذا أشهره فصلاته فاسدة، ولا يرجع يصلي خلفه.

ومن غيره: وقال أبو عبد الله ?: إنّه(1) يجب أن يبدل، فإن أبدل فحسن وهو أحبّ إلينا. وعن أبي عبد الله ? قال: من قنت في الصلاة،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أن.