الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٧٣فإن تاب وإلا /36 م/ لم أتولّه. قيل له: فتتبرأ منه؟ قال: الله أعلم، لا(1) أتولاه. وقال من قال من الفقهاء: من صلى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة؛ لأن التوجيه كلام. وقال من قال من أهل العلم: إن صلاتهم تامة؛ الإمام ومن خلفه.
مسألة: وسئل عن الإمام إذا قال: "آمين" في الصلاة، هل تنتقض صلاة من صلى خلفه؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ قال: وأما أنا فيعجبني أن يكون هذا كله على التعمد، إذا كان الفاعل لذلك من أهل التعبد به أن لا يكون على المصلي خلفه إعادة؛ إذا احتاج إلى الصلاة خلفه لإحياء السنة للجماعة، ولم يجد غيره.
مسألة: وسألته عن المصلي إذا خرّ للسجود وكبر طحرحر(2) [ … ](3) بغير عمد منه، هل تفسد؟ قال: معي أن بعض الفقهاء يرى إمامة من كان يفعل هذا، لم يصلّ خلفه، وأرجو أنه ناصحه حتى يترك ذلك، إلا أن هذا يخرج عندي على معنى العبث لا العمل.
ومن غيره: ويختلف في إمامة من يطحر(4) عند السجود على غير العمد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.
(1) ث: إلا.
(2) هكذا في النسختين.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.
(4) والطَّحِيرُ من الصوت مثلُ الزَّحِير أَو فوقَه، طَحَرَ يَطْحَرُ طَحِيراً وقيّده، الجوهري: يَطْحِرُ بالكسر، وقيل: هو الزَّجْرُ عند المسَلَّة، وفي حديث الناقة القَصْواء: فَسمِعنا لها طَحِيراً هو النفس العالي .... وما على فلان طَحْرةٌ إِذا كان عارياً. لسان العرب: مادة (طحر).