الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٧٥(رجع) فإن صلى أخرس بأخرس جاز. ثامنا: حفظ فاتحة الكتاب، وآية من غيرها. تاسعا: معرفة أركانها وسننها التي لا يجوز تركها عمدا على ترتيبها. عاشرا: استطاعة القيام والركوع والسجود، فإن (ع: أمّ) مومئ بمثله جاز. الحادي عشر: السترة، فإن صلى عريانا بمثله جاز. الثاني عشر: الطهارة بالماء، فإن صلى متيمم بمثله جاز. وقد قيل: لا بأس بإمامة المتيمم. الثالث عشر: أن يكون عربا سالما من الضرورات؛ كسلس البول، والنجو، والريح ونحوهما، فإن صلى بمثله جاز. الرابع عشر: أن يكون بصيرا، وقد قيل: لا بأس بإمامة الأعمى، فإن صلى بمثله جاز. الخامس عشر: أن [لا] يكون خصيا، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة الخصي. السادس عشر: أن [لا] يكون خنثى مشكلا. السابع عشر: أن [لا] يكون مقيدا، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة المقيد. الثامن عشر: أن تكون صلاة المأموم والإمام متفقة في الفريضة، فإن صلى متنفل خلف مفترض جاز. التاسع عشر: أن [لا] يكون ولد زنًى على قول، فإن صلى بمثله جاز باتفاق. العشرون: أن لا يكون مسافرا، فإن صلى بمثله جاز. وقيل: لا بأس بإمامته. ولكن يقول إذا فرغ من صلاته: أتموا صلاتكم إني مسافر، وبه نعمل.
قال الناظر: 37 س ما مضى صحيح.
قال غيره: وإذا صلت نسوة بالنساء تكون وسطا، وتصلي بهنّ النفل لا المفروضة في أكثر ما قيل، وصلاة من لا يعرف له أب جائزة، لا نعلم فيها طعنا لأحد، وربما يكون هو أفضل ممن له أب، ولا يحسن أن يكون لا تجوز الصلاة خلفه إذا كان ذا فضل وعفة. والأعمى في أكثر رأي (ع: العلم) تجوز الصلاة خلفه، وقد «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستخلف ابن أم مكتوم في مسجده يصلي