الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٧٧الباب الثامن في إمامة المشتمل ومن هو أنقص لباسا بمن هو أتم منه في الصلاة
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: سألت محمد بن محبوب عن إمام مشتمل صلى بقوم مُرْتَدِين(1) إلا رجلين مشتملين؛ أحدهما في طرف الصف الأيمن، والآخر في طرف الصف الأيسر، فقال: صلاة المرتدين(2) منتقضة وصلاة المشتملين تامة.
مسألة: وعمن يصلي بالقميص وحده، أو يؤم به الناس بلا إزار وبالسراويل بلا رداء؛ فليعد من صلى خلفه ولا إعادة عليه هو. وإن كان تحته سراويل فلا بأس، وإن صلى وحده بالقميص فلا بأس عليه.
مسألة من كتاب ابن جعفر: وقيل: لا يؤم /38 م/ الإمام بالقباء. وقد قيل: إذا صلى الإمام بسراويل ورداء مرتديا به؛ فسدت صلاة من صلى معه، وإن الْتحف بالرداء فلا بأس.
مسألة: ومنه: وعن أبي عبد الله ? أنه لا يجوز للرجل أن يكون إماما لغيره(3) في الصلاة بقميص ورداء بلا إزار، وسراويل تحت القميص، ولو كان قميصين أو أكثر.