الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٧٨وأما غيره من الفقهاء فقالوا: يجوز أن يكون إماما بقميص ورداء بلا أن يكون ثوب تحت القميص، وأنا أحبّ هذا الرأي، وكذلك يكون إماما بقميص وإزار وسراويل بلا رداء. وقيل: يستحب له أن يرفع القميص على منكبيه حتى يخرج يده اليسرى، وإن لم يفعل فلا بأس.
ومن غيره: وأخبرني الوضاح ابن المعلّى أنه يؤم في قميصين.
ومن غيره: وقد أجاز أن يؤم في السراويل والقميص إذا كان صفيقة، وكذلك يكون إماما بقميص وإزار وسراويل بلا رداء، وأما الجبّة يجوز أن يصلي بها الإمام وحدها بلا رداء ولا إزار؛ لأنّ الأثر قد جاء بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه(1) صلى بالناس وعليه جبّة من صوف»(2).
قال غيره: ثبوت الإمامة في الجبّة وحدها دليل على إجازة ذلك في القميص وحدها.
(رجع) مسألة: وعن أبي عبد الله ? قال: إن صلى رجل بقوم ليس عليه إلا قميص واحد وهو مشتمل، وصلى خلفه من 38 س الناس من ليس عليه من الثياب إلا كمثله، ومنهم من عليه إزار ورداء، وقميص ورداء، أو سراويل ورداء، أو قميص وسراويل؟ قال: صلاة الذين كان عليهم من اللباس مثله تامة، وصلاة الذين كان عليهم إزار ورداء وقميص ورداء، أو سراويل (ع: إزار) ورداء؛ (قال غيره: ع: أو سراويل أو قميص، أو قميص أو سراويل) منتقضة.
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه بلفظ قريب كلّ من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 268؛ وابن ماجه، كتاب اللباس، رقم: 3563؛ والشاشي في مسنده، رقم: 1294.