الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٦الباب السادس عشر في صلاة الإمامين كل واحد بجماعة(1) في(2) وقت واحد في براح أو مسجد
ومن كتاب بيان الشرع: وقوم يصلّون في براح، كل قوم بإمام في ساعة واحدة، صلاة واحدة بينهم دون خمسة عشر ذراعا؛ قلت: هل تتم صلاتهم جميعا ولو اتصلت الصفوف؟ فقد قيل في ذلك بأقاويل، وأحب أن تتم صلاتهم على حال، (وفي المنهج: ولو اتصلت الصفوف).
وقلت: إن كان صلّى بعضهم عن(3) اليمين أو الشمال، هل تتم صلاتهم؟ فقد قيل ذلك.
ومن غيره: ونحبّ أن يكون بينهم مقدار ستة عشر ذراعا.
(رجع) مسألة: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله عن القوم هل يجوز لهم أن يصلوا كل فرقة منهم بإمام خلف بعضهم بعض، تكون(4) فرقة وإمام قدام الأخرى، وفرقة أخرى وإمام خلف هذه الفرقة، ثم كذلك ما كانوا في صلاة واحدة في وقت واحد، أم لا يجوز لهم ذلك؟ قال: فمعي أنّ لهم ذلك في غير مسجد أو مسجد لا إمام له (خ: فيه)، أو لم يكن أحد الأئمة إمامه، أو من يقوم مقام إمامه. ومعي أن بعضا يقول: إذا كان بين كلّ إمامين دون خمسة