قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٧

عشر ذراعا، الإمام والذين 84 س خلفه؛ أنه لا يجوز لهم ذلك، وما كان من خمسة عشر ذراعا فصاعدا في هذه البقاع التي وصفتها؛ جاز لهم ذلك.

مسألة عن أبي سعيد: في صلاة جماعة يؤم بعضهم بعضا في موضع واحد ووقت واحد، بعضهم خلف بعض؛ فلهم ذلك في غير مسجد، أو مسجد لا إمام له. وقول: إن كان بين كل إمام أقل من خمسة عشر ذراعا؛ فلا يجوز لهم إن كانوا خلفهم.

وقال غيره: عليهم التباعد بخمسة عشر ذراعا؛ إن كانوا حذاهم على حال لا يجوز دون ذلك. وقول: ليس لهم على حال. وقول: عليهم إن كانوا خلفهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وفي إمام جماعة يصلي بقوم في غرفة، وقدامها مكان، فجاء إمام ثانٍ وقام يصلي بقوم آخرين في المكان الذي قدام الغرفة، والإمام الأول لم يفرغ من الصلاة، وما الحد في ذلك إذا كان في وقت واحد، يجوز للإمام الثاني الصلاة في ذلك المكان أم لا يجوز، وهل فيه كراهية؟

الجواب -وبالله التوفيق-: تجوز الصلاة لمن ذكرت [بمن ذكرت](1) على هذه الصفة عندنا، والله أعلم. وأما القرب والبعد ففيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وأما المساجد التي لم تكن فيها /85 م/ جماعة ثابتة؛ فجائز أن يصلي أحد جماعة بعد جماعة، وأما في وقت واحد فلا، وكذلك

(1) زيادة من ث.