الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٠الباب الحادي والعشرون في حد من تجوز صلاته بصلاة الإمام والبعد عنه والارتفاع وفي الصلاة من قدام الصف عن يمين الإمام أو شماله
112 س ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل يؤم قوما(1) في مسجد يكون بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا أو أكثر، هل تفسد صلاتهم؟ قال: ما لم يكن بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا فلا ينقض(2) عليهم قد أخطؤوا إذا تباعدوا عنه، وليكن بينه وبينهم قدر مربض شاة، وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربض ثور.
مسألة: وقيل: قدر الذي ينبغي أن يكون بين الإمام والصف الأول في الصلاة قدر مربض شاة إلى مربض ثور، وإن تباعدوا أكثر فإلى خمسة عشر ذراعا، وإن زاد على ذلك فلا تجوز صلاتهم بصلاته. وكذلك يكون القدر ما بين الصفين(3) على ما وصفنا إذا تباعد الصف عن الصف أكثر من خمسة عشر ذراعا، فلم تجوّز صلاتهم.
مسألة من كتاب محمد بن زائدة: ومن صلى خلف إمام الجماعة بغير صلاتهم، فإذا كان بينه وبينهم مقدار سبعة عشر ذراعا جازت صلاته.
(رجع) مسألة: وقال أبو عبد الله ?: من صلى في قرية(4) المسجد، فإذا هو قد صلى حذا الإمام من يمين أو شمال، ولم يعلم في الظلام حتى قضى