قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٩

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا صلى الإمام 117 س بجماعة عنده؛ فليس لأحد أن يصلي وحده حيث تجوز الصلاة بصلاته، وإن صلى أحد والج المسجد وبين المصلي والإمام باب مفتوح؛ جازت الصلاة بصلاته إذا كان خلفه، وإن لم يكن بينهما باب مفتوح فلا يصلي بصلاة الإمام، وعندي أن له أن يصلي وحده، وأما إذا كان بين المصلين وبين الإمام طريق؛ فلا تصح الصلاة بصلاة الإمام، والطريق من القواطع، وفي(1) كل موضع لا تصح الصلاة بصلاة الإمام؛ فالصلاة فرادى جائزة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وعن المأموم إذا تقدم بقدر ما يكون عرقوباه بحذا إبهام أهل الصف، أو تأخر بقدر ما يكون إبهامه بحذا عراقيب أهل الصف في صلاة الجماعة؛ أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب: أرجو أن هذا مما يكره للمأموم؛ لأن المأمومين مأمورون بتسوية الصفوف، وأن لا يختلفوا، وأرجو أن لا يبلغ به هذا إلى نقض صلاته ما لم يجاوز سجود المأموم حذا منكبي الإمام.

قال الشيخ صالح(2) بن سعيد ?: إن اختلاف المأمومين في الصف يكون مكروها بغير نقض، ما لم يخرج أحدهم من الصف بقدر ما يمكن غيره أن يصف مكانه، هكذا /118 م/ حفظنا، والله أعلم.

مسألة: الصائغي سالم بن سعيد: وهل يجوز لأحد أن يصف في الصف الأول في طرفه مع الإمام جماعة في جدول مرتفع عن الصف مقدار ذراع أو

(1) هذا في ث. وفي الأصل: في.

(2) زيادة من ث.