الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٨مسألة عن أبي معاوية قلت في رجل وحده وعنده متاع في أقصى المسجد، فخاف على /117 م/ متاعه أن يتلف، هل له أن يصلي وحده بصلاة الإمام؟ قال: لا.
قلت: فإن صلى؛ قال: عليه النقض. [وقال: قد](1) قيل له: أن يصلي هناك من الضرورة، وله في ذلك عذر إذا كان في المسجد. وقيل: لا يصلي، فإن صلى فصلاته تامة والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وعن المسجد إذا ضاق داخله، وكان ذلك الوقت مطرا لا تمكن الصلاة في صرحه(2) من أجله، أيجوز أن يصف أحد من الجماعة عن يمين الإمام وشماله؟ قال: هكذا معنا، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: وفي الأثر كذلك، فهو من قوله صحيح، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن الإمام يصلي بقوم في مسجد، وضاق داخل المسجد وبقي خارجه خاليا، فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال تقدموا الصفوف، وصفّوا حذا الإمام عن يمينه أو شماله وبينهم وبين الإمام فرجة. أتتمّ صلاتهم أم لا؟ قال: الذي عرفته أنه لا يخرج من الاختلاف، وبدلها إلى الاحتياط أقرب، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير (تركت سؤالها).