قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣١

قلت: وإن صفّوا بحذائه غير متأخرين عنه قليلا؟ قال: إذا لم يتقدمه المأموم؛ فلا نقول بنقض(1) صلاته.

قلت: وإن صفوا عن يمينه وتركوا بينهم وبينه قدر مقام رجل أو أكثر، أتتم صلاتهم، كانوا قليلا أو كثيرا أو واحدا وحده؟ قال: إنّا لا نرى تمامها على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: وفي الحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر»(2)، وقال - عليه السلام -: «أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»(3).

مسألة: وإذا ضاق المسجد بالجماعة، أيخرجون يصفون في صرح المسجد أم يقومون بحذا الإمام؟ بل يصفّون خلف الإمام وفي الصرح وفي خارج الصرح، وذلك أولى من حذاء الإمام، والله أعلم.

مسألة من جواب الفقيه أحمد بن مداد بن عبد الله: /119 م/ وفي الجماعة إذا كانوا يصلون في داخل المسجد، ثم ضاق داخل المسجد وبقي صرح المسجد الشرقي والسهيلي، وفيها أبواب مفتحة إلى داخل المسجد، وصفّ بعض من الجماعة عن يمين الإمام أو عن شماله، أتتمّ صلاة من صفّ عن اليمين أو الشمال أم لا؟

(1) ث: ينقض.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 671؛ وأحمد، رقم: 12352. وأخرجه النسائي بلفظ قريب، كتاب الإمامة، رقم: 818.

(3) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، رقم: 434؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 5178. وأخرجه البخاري بلفظ قريب، كتاب الأذان، رقم: 718.