الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٥تمام التحيات وسلمت. وإن سبقوك بركعتين فإذا سلم(1) الإمام قمت فأتيت بركعة تامة تقرأ فيها الحمد وسورة، وركعت وسجدت(2)، ثم قمت قائما وأتيت بركعة أخرى تقرأ فيها الحمد وسورة، فإذا ركعت وسجدت قعدت للتحيات، فإذا جلست ووصلت إلى "عبده ورسوله" قمت قائما بتكبيرة حتى يرجع كل عضو منك إلى مفصله، ثم جلست بلا تكبيرة، وقلت "أرسله بالهدى" إلى تمام التحيات وسلمت.
وإن كان صلاة الفجر فهي ركعتان، فقد تقدم بيان ذلك، وهذا على قول الذين قالوا: يصلي ما أدرك ويبدل ما فاته.
مسألة: ومن غيره: ومن دخل في صلاة الجماعة وقد فاته منها شيء؟ فعندي أنه يأتي بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة، ولا يؤخرها إلى أن يسلم الإمام؛ لأن موضعها بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، ولا يبين لي في ذلك اختلاف.
مسألة: /142 م/ ومن كتاب منهج الطالبين: وقيل: إن الداخل مع الإمام وهو راكع؛ يستعيذ. وقيل: يحرم ويركع ويؤخر الاستعاذة إلى القراءة. ومن فاتته الركعتان الأولتان فلما أخذ في تمامهما(3) نوى أنه مبتدئ بالثانية؛ فعليه الإعادة. ومن أدرك الركوع في صلاة النهار؛ فقيل: عليه الإعادة في القراءة، وذلك في صلاة النهار في الركعتين الأولتين، ويجزيه في الآخرتين التسبيح. وإن بدأ بالحمد