قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٦

في الركعة الأولى والثانية، ثم ركع الإمام؛ فإنه يبادره. فإن سبقه الإمام وقد قرأ من الحمد بعضهما، وركع مع الإمام؛ فإنه يبدأ بالحمد.

مسألة: ومن دخل في صلاة قوم وهم في الركوع، فأحرم وقرأ، ثم ركع؟ إنه إن كانت ركعة لا يقرأ فيها سورة؛ فلا إعادة عليه في القراءة. وإن كانت ركعة يقرأ فيها سورة؛ فعليه بدل القراءة التي قرأها وهم ركوع. فإن لم يعد؛ انتقضت صلاته وعليه البدل. ومن أدرك الإمام في التحيات فأحرم وقرأ الحمد جهلا منه، وقعد فقرأ التحيات؛ فقيل: تفسد صلاته، وأرجو أنه إذا كان يظن أنه جائز له أن يقرأ؛ من تمام صلاته في بعض ما قيل. وقال بعض: إن القراءة حدّ وليس بإجماع. وقال أبو سعيد ?: إذا أحرم وقد ركع الإمام؛ أن ليس له أن يقرأ، ولو رجا أن يدرك الركوع، فإن فعل وقرأ ثم أدرك الركوع؛ فقيل: صلاته تامة. 142 س وقيل: لا عذر له، وعليه البدل وفيه اختلاف، وإن كان على العمد فعليه البدل بلا اختلاف. وإن أحرم والإمام في القراءة فلم يدخل معهم في القراءة حتى يركع(1) الإمام، فقرأ هو بعدهم، ولحق الإمام أنه يختلف في ذلك؛ فقول: صلاته تامة. وقول: يعيد.

وقال أبو معاوية: قد أساء إذا لم يركع معهم حتى أحرم معهم، ولا نقض عليه في صلاته.

مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: إن عبد الله بن مسعود دخل مسجدا والإمام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، حتى إذا رفع الإمام رأسه مشى حتى لحق الصف.

(1) ث: ركع.