قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٤

بالجماعة، وسهوا جميعا؟ إنّ عليه أن يعلمهم، قال: يعلمهم ليصلحوا صلاتهم قبل أن تنتقض بتسبيح أو كلام؛ لأن(1) هذا من الأمر بالمعروف، ولا يترك صلاتهم تضيع، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي جماعة يصلون الظهر، فصلوا أربعا وقعدوا للتحيات، وقرؤوا منها شيئا أو لم يقرؤوا، ثم سها أحد من الجماعة فسبح للإمام، فظن الإمام أنه تجيء في الثانية(2)، فقام وزاد ركعة وقضى صلاته، فلما فرغوا(3) تبيّن لهم أنهم صلوا خمسا، هل ينفعهم قعودهم الأول وتتم صلاتهم أم لا؟ قال: إذا قعدوا ولم يقرؤوا من التحيات شيئا فصلاتهم فاسدة، وإن قرؤوا إلى "والطيبات" ففي صلاتهم اختلاف، وإن قرؤوا إلى "عبده ورسوله" فصلاتهم تامة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإزكوي: وفيمن سها عن صلاته في ركعتين أو ثلاث ركعات، وهو يصلي عند إمام؟ قال: إذا فاته من الحمد عند الإمام ركعة، أو ركعتين، أو ثلاث، أو أربع ركعات؛ فعن الشيخ عبد الله بن محمد القرن: إنّ عليه أن يأتي بجميع ذلك في قومة واحدة، وأما إذا سها في صلاته سهوين أو ثلاثة؛ فقول: عليه في جميع ما سها في صلاته سجود واحد. وقول: لكل سهو سجود، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إن.

(2) ث: الثالثة.

(3) ث: فرغ.