الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٣مسألة: ومنه: وإذا قرأ المأموم التحيات في /178 م/ موضع قراءة الحمد، وأتم التحيات إلى "عبده ورسوله"، وذكر أنه في قراءة الحمد؛ فأكثر القول: إنّ صلاته فاسدة، قرأ الحمد أو لم يقرأ في قيامه بعد أن ذكر. وقول: لا تنتقض صلاته على السهو قرأ من الحمد شيئا في قيامه أو لم يقرأ، وأما إذا ذكر قبل أن يصل في التحيات إلى "عبده ورسوله"؛ فلا فساد عليه، ويبني على صلاته، والله أعلم.
مسألة: والإمام إذا شك ولم يدر أعليه القيام أو القعود؟ فإنه يسير على أقوى ظنه، وأما إذا قال له من يصلي خلفه: إنها تامة، فلا يضيق عليه، وجائز له الأخد بقوله، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي إمام الجماعة إذا صلى الظهر أو العصر بالجماعة، والْتبس عليه أمر صلاته، فلم(1) يدر صلى ثلاثا أو أربعا، وخلفه الجماعة، كيف يفعل؟
الجواب: إن كان له غالب ظن، فيعجبني أن يمضي على أغلب ظنه، وإن لم يكن له غالب ظن، والتبس عليه أمر الصلاة، فيعجبني أن يجلس للتحيات ولا يزد ركعة، وإن سبحوا له قام وإن لم يسبحوا له فيتم صلاته، فإن كانوا ممن لا يجري على مثلهم الشك لم يسألهم، وإن كانوا ممن يجري على مثلهم الشك سألهم، فهذا ما يعجبني، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل قاعد في المسجد [قام، 178 س والإمام](2) يصلي