الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٦الباب الحادي والثلاثون في المأموم إذا دخل في صلاة الإمام، ثم شك في شيء من صلاته
ومن كتاب بيان الشرع: ورجل يصلي مع الإمام، فقام الإمام يقرأ السورة، وهذا يستمع [ … ](1) ثمّ شك في قراءة الحمد وتكبيرة الإحرام، قلت: ما يصنع؟ فمعي أنّه مما قيل: إنّه إن كان يستمع منصتا لقراءة الإمام، كان له أن يمضي على صلاته حتى يعلم أنه لم يحرم، إذا كان معه أنّه منصت لقراءة الإمام في الصلاة.
قلت: ولو شك في التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم، ما يصنع؟ فمعي أنّه قيل يعيد التحيات. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وما تقول في المأموم إذا كبّر تكبيرة الإحرام وقرأ الحمد، ثم نصت لاستماع السورة، شك أنه لم يكبّر تكبيرة الإحرام، ولا دخل في قراءة الحمد، أتنتقض صلاته أم يمضي على صلاته ولا يرجع إلى الشك؟ وكذلك إذا قرأ التحيات وسلم، شك أنه لم يقرأ التحيات ولا شيئا منها، أيرجع يقرؤها أم يمضي، وقد تمت صلاته أرأيت بعده لم يسلم منها؟ أفتني 179 س يرحمك(2) الله.
الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يرجع يكبّر تكبيرة الإحرام حتى يعلم أنه كبرها، وأما إذا سلم من صلاته، وشك في قراءة التحيات فإنه لا يرجع إلى