قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٧

الشك على هذه الصفة عندنا، وإذا كان بعد فيها (لعله: فليرجع إليها)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل دخل في صلاة الجماعة وقد فاته بعضها، وأحرم وركع مع الإمام، ولم يدرك من القراءة شيئا، أو أدرك من قراءة الإمام السورة وآخر الحمد، ثم إنه شك في الاستعاذة فلم يدر أنه استعاذ أم لا، أله وعليه أن يستعيذ حتى يعلم أنه استعاذ أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: له ذلك وليس عليه، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: الله أعلم، وأنا لا أدري لأيّ شيء قال له ولا عليه، وهو بعد لم يجاوز محلها؛ لأنه أخّر الحمد فلم يقرأ منها شيئا، وما لم يصح معه أنه استعاذ فهو بمنزلة من لم يقلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المصلي إذا دخل في صلاة الإمام في أول ركعة، وفاته الحمد والاستعاذة وأتم ما بقي من الصلاة، ثم قام ليأتي بالاستعاذة والحمد، وقرأ من الحمد النصف أو أكثر أو أقل ثمّ شكّ أنه لم يستعذ، أعليه أن يأتي بها أم لا؟ /180 م/ فعلى هذه الصفة: فليس عليه أن يأتي بها على الشك، والله أعلم. وأما على النسيان ففيه اختلاف؛ وأحبّ إذا نسيها في موضع(1) أن لا يأتي بها، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: قد أخبر(2) عما يميل إليه في نفسه فيحبه من تركها، ولغيره أن يكون على عكسه من إتيانها في موضع ما بها فيه يؤمر، وربما

(1) ث: موضعها.

(2) ث: أجيز.