الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤١مسألة: ومنه: وفيمن أخذ قفوة الإمام في صلاة الجماعة أو شيئا منها، ووضوؤه منتقض مما لا شك فيه على الإدمان لذلك ولم ينته عن ذلك، كيف ترى في صلاة الإمام والجماعة تامة أم منتقضة؟ قال: يعجبني في مثل هذا أن يطرد من المسجد إذا ترك الوضوء من غير عذر، أو فعل ما ينقضه على الإجماع من المسلمين، ولا يعجبني تمام صلاتهم إذا أخذ القفوة كلها وهم يعلمون بحالته هذه، وإذا أخذ بعض القفوة وكان الذين يلونه أقل من ثلاثة وهم يعلمون به، فأحوط لهم البدل إذا كانوا في الصف الأول، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وفي قوم يصلون جماعة فانتقضت صلاة رجل من وسط الصف المقدم، وخرج من الصف وقد صاروا في التحيات الأولى قاعدين، أعليهم أن يرجعوا(1) قعودا ليسدّوا الفرجة من حين خرج الرجل، أم حتى ينهضوا قياما للقراءة؟ قال: فيما يعجبني أن يرجعوا(2) قعودا متوركين، وإن تركوا ذلك إلى أن يقوموا، فأرجو(3) أن لا يخرج من الحق، والله أعلم. /230 م/
مسألة: وإذا انتقضت صلاة رجل وهو آخذ القفوة كلها، وخرج هو والجماعة في الركوع؟ [فإن لم](4) يسدوا الفرجة وهم في الركوع إن أمكنهم ذلك، وإن لم يسدوها إلى أن صاروا وقوفا فلا نقض عليهم، وإن كانوا في التحيات فإنهم يسدونها وهم في التحيات إن أمكنهم ذلك، وإن لم يمكنهم إلى أن صاروا وقوفا