الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٤وحجتهم في جواز صلاتهم أنّ كلا مؤدي الفرض(1) نفسه. وفي بعض قول أصحابنا: إنّ صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه، وإن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم، وحجة أصحاب هذا الرأي أنّ الإمام يتحمل من صلاتهم عنهم ما لا تتم الصلاة إلا به، وهو القراءة والسهو الذي يلزمهم معه وغير ذلك، والقول الأول هو الأكثر، والنظر يوجبه.
ومن الكتاب: الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام، وأنها تفسد بفسادها؛ إجماعهم جميعا على أنّ الجمع لا يصح إلا /231 م/ بجماعة، فلو كان واحد منهم مصليا لنفسه لم تكن(2) لا جماعة.
وفي المنهج: لنفسه جماعة معنى، وجاز(3) أن يفتتح كل واحد منهم صلاة لنفسه، فتصح لهم الجمعة مع الإجماع، فلمّا لم تصح باعتبار دخولهم في صلاة الإمام، دل على أن صلاتهم منعقدة بصلاته.
مسألة: ومن غير الكتاب: لعلها عن سليمان بن عثمان وقال: لا نقض(4) على الذي يصلي خلف الإمام إلا أن يكون الإمام جنبا، ولم ير إذا كان ثوبه جنبا أن ينقض على من خلفه.
غيره: وفي المنهج: إلا أن يكون الإمام جنبا، أو ثوبه فيه جنابة.