قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٥

مسألة: ومن غيره: ذكر لي سعيد بن محرز أنّه سأل سليمان بن عثمان عن الإمام إذا فسدت صلاته؛ في أيّ تفسد صلاة من خلفه؟ قال: لا نعرف صلاتهم تفسد، إلا إذا كان بدنه جنبا؛ فسدت صلاته وصلاتهم.

(رجع) مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل صلى بثوب نجس وحده، ثم علم بعد انقضاء الصلاة، وحضر معه جماعة، هل له أن يصلي بهم جماعة بثوب طاهر بعد أن صلى تلك الصلاة بالثوب النجس؟ قال: هكذا معي إذا لم تكن الصلاة الأولى بصلاة.

قلت له: فإن أمّ قوما بثوب نجس، ثم علم بعد انقضاء الصلاة، هل له أن يصلي لجماعة آخرين تلك الصلاة؟ قال: هكذا معي إذا كان في 231 س الوقت.

قلت: فإن لم يكن إماما والمسألة بحالها؟ قال: معي أنه سواء.

[قلت له: فإن صلى جماعة كان إماما ثم علم بعد انقضاء الصلاة، هل له أن يصلي الجماعة آخرين تلك الصلاة؟ قال: هكذا معي إذا كان في الوقت](1).

قلت له: فإن كان(2) إماما وكان قد صلى بالأولين في المسجد، ثم علم بفساد صلاته، هل له أن يصلي بالآخرين في ذلك الموضع؟ قال: عندي أنه على قول من يقول: إن صلاة الذين صلوا خلفه فالأول تام (خ: في الأول تامة)، فلا يصلي الجماعة في ذلك الموضع ثانية؛ لأنّ الجماعة قد ثبتت، ومعي

(1) زيادة من ث.

(2) ث: لم يكن.