قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٠

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي ?: وفي الإمام إذا كان يسر الباء والراء من "أكبر" تكبيرة الإحرام، أتفسد صلاة من صلى بصلاته أم لا؟

الجواب: أرجو أنه إذا كان الإمام يسمع ذلك فلا نقدر على نقض صلاة من صلى خلفه، ونحب أن يعلم الإمام ليجهر بالتكبيرة كلها، ولا يخالف المسلمين في فعله، والله أعلم.

مسألة: أرجو أنها بخط الوالي راشد بن خلف المنحي سؤالا وجوابا: وإذا بدل الإمام آية أهل الرحمة لأهل الغضب، ما يفعل المأموم؟

الجواب: يبدل صلاته، والله أعلم.

قلت له: وتلزم له استتابة؟ قال: نعم، يلزمه وضوء بعد أن يستتيبه، والله أعلم.

قال عامر بن علي العبادي: قال - عليه السلام -: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما حدثوا به أنفسهم، وما أكرهوا عليه»(1)، فعلى معنى هذه الرواية النبوية التي لا أعلم فيها اختلافا في ثبوتها بين أحد من أصحابنا ولا من أهل قبلتنا، وهذا الإمام إذا كان تبديله لمعنى من المعاني /245 م/ الموجبة عذره، وبان عذره مع من صلى خلفه بوجه من وجوه الخطأ والنسيان، فإذا مر على هذا المعنى وأتم صلاته فنعم يعجبني نقض صلاتهم بذلك، ويعيد ويعيدوا صلاتهم، وأما الوضوء فلا

(1) أخرجه بلفظ قريب كلّ من: ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم: 2043؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة، رقم: 7219. وورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الحجّة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة، رقم: 794.