الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٩/244 م/ للفصيح أن يتقدم في الصلاة إذا كان هو أولى بالتقديم، ولا يصلى خلف من يلحن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المصلي إذا كانت عليه قراءة الفاتحة فنسي حتى بدأ بآية الكرسي فذكر وقد بلغ إلى "إله"، أيجوز أن يقف قبل قوله "إلا هو"، أم يكمل اللفظ، كان إماما أو مأموما، يقرأ سرا أو جهرا؟ قال: أما إذا كان يقرأ سرا فعندي أنه لا يضيق عليه الوقوف؛ لأنه يعرف نفسه ليس اعتقاده ذلك، وهو استثنى بقلبه.
قلت له: وإن أتم الاستثناء، أتنتقض صلاته؟ قال: يعجبني أن يبتدئ صلاته. وفي قول: لا بدل عليه، وأما إن كان يقرأ جهرا فيعجبني أن يتم الشهادة ولا يقف على النفي، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي ?: وفي الإمام إذا جعل آية الرحمة تتوجه لأهل العذاب، وآية العذاب تتوجه لأهل الرحمة، فإن كان الإمام ثقة وليا للمسلمين، وقال إنه زل بذلك لسانه من غير عمد ولا قصد منه ولا جهل، فعسى يجري في قبول قوله وتمام صلاته وجماعته اختلاف. وقول: لا تجوز صلاته ولا صلاة جماعته، وعليه التوبة والوضوء لما ظهر من قوله معهم، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن نسي فقرأ في صلاة الظهر: 244 س ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر:2]، أيقف إذا ذكر هنا أم لا؟ قال: يقف في هذا الموضع، ولا نقول بإعادة صلاته إيجابا إذا كان ذلك منه على الجهل أو النسيان، بل استحبابا، والله أعلم.