قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٢

الباب الثالث والأربعون فيه مسائل فيما(1) بعد تسليم الإمام

من كتاب المصنف: وإذا أطال الإمام التشهد، وللمأموم حاجة؛ قال الربيع: إذا قضى تشهده فليسلم، ويذهب ولا ينتظر الإمام.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر: وفيمن يصلي عند الجماعة، وأراد الانصراف ليصلي عند جماعة آخرين ويصلي بدلا، فالأحسن أن يقيم مع إمامه إلى أن يسلم عليهم، أم يصلي بدلا مع الإمام الآخر؟ أرأيت إن ساروا كلهم يصلوا بدلا عند الإمام الثاني ويتركوا إمامهم وحده، ما أفضل من ذلك؟

الجواب: فالأفضل أن يقعدوا حتى يقضي الإمام صلاته؛ لأنهم قالوا: لتنشر عليهم الرحمة عند التفات الإمام، وتسليمه عليهم، ومن أراد منهم أن يدخل مع الآخرين بعد ذلك لطلب الفضل /245 م/ فهو فضيلة أخرى، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس: وما نية الإمام في تسليمه من الصلاة على اليمين والشمال؟

الجواب -وبالله التوفيق-: ينوي به التسليم على الملائكة الكرام الحفظة، ومن شاء الله من المؤمنين المصلين معه، والإذن بالانصراف من الصلاة. وما نية المأموم في ذلك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: كما تقدم معنا من القول في ذلك، والله أعلم. وما نية المنفرد في جميع ذلك أيضا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: كما وصفنا من قبل، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.