قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٣

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: ومن صلى قصرا بعد ما خرج من عمران بلده في الصحراء، مقدار أربعة وعشرين ألف ذراع أو أكثر، بالوسط لا بالعمري، ويقصر عن أربعة وعشرين ألف ذراع بالعمري جهلا منه بذلك، وأفطر أيضا في شهر رمضان، ما يلزمه في ذلك؟ /87/ قال: على ما سمعته من الأثر أن المسافر إذا خرج من عمران بلده على غير نية مجاوزة الفرسخين، فسار إلى أن جاوز الفرسخين من عمران بلده؛ جاز له قصر الصلاة. والفرسخان عندهم أربعة وعشرون ألف ذراع بذراع وسط. وقول: بذراع العمري. فعلى قول من يقول: بذراع الوسط، وقصر هذا بعد مجاوزة هذا الحد، فقد وافق ما أمر به. وعلى قول من يقول بذراع العمري، وقصر قبل أن يجاوز الحد على هذا القول؛ فهو عنده كمن قصر في موضع التمام. وأنا لا يعجبني أن تلزمه الكفارة في شيء مختلف فيه في إجازته، وحجره، في صوم، ولا صلاة. ويعجبني إن أراد الاحتياط أن يبدل صوم شهر رمضان، وصلاة واحدة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وحدّ القصر معنا فرسخان: أربعة وعشرون ذراعا، والذراع أربع وعشرون أصبعا مصفوفة، والأصبع عرضها ست حبات شعير متطاولة، والحبة ست شعرات من براذين الخيل من ذيله، ومن أعلى رقبته. ومع قومنا ست فراسخ.

وعنه: في موضع آخر: وحدّ السفر فرسخان، وهما ستة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا مصفوفة عرضا، وعرض كل أصبع ست حبات شعير مصفوفة، وتعرف أنها بالعرض، أو الطول من قولنا كل حبة عرض ست شعرات مصفوفة من براذين الخيل، وبالصف كذلك يعرف مقدار الحبة، وأنه يصف على العرض، أو على الطول، فما وافق ذلك فهو