قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٥

أملك بأمرها، إلا أن رجوعها إلى صلاة السفر قبل الخروج مما يختلف فيه؛ ويعجبني أن تكون على ما هي عليه حتى تخرج، وينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أبي الحسن بن أحمد الإزكوي: والمطلقة ثلاثا، أو المميتة، ما تكون صلاتهما في العدة، وبعد العدة، كانتا في بلدهما أو غير بلدهما، والزوج يتم أو يقصر؟

الجواب: صلاتهما صلاة نفسهما؛ إذ قد انقطع حكم الزوجية بينهما، إلا أنهما إذا كانا تتمان الصلاة في غير بلدهما، فهما على التمام، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: وجدت في الصبية تبلغ مع زوجها في السفر أنها تصلي سفرا تبعا له، ولم يجعلها كالصبي يبلغ في السفر، وفي موضع ما يدل على أنها تصلي تماما، ما عندك فيها سيدي وما يعجبك؟

الجواب: إن هذا هو قول عدل من الفقهاء؛ لأنها حيث تعبدت، ويلزمها طاعة زوجها، وتبعه حيث تعبدت، ولم يكن وقع عليها معه وهي في الحضر حيث يتم، فلا يلزمها تبعة، حتى تخرج إلى حكم السفر لزمها تبعة، حيث يجب عليها صلاة السفر أن لو خرجت من موضع تمامها، وليست هي كالصبي؛ إذ ذلك ليس عليه تبع أحد، يصلي تماما حيث بلغ الحلم في السفر. وقيل: يصلي سفرا؛ لأنه في حكم السفر، أن لو سافر من موضع تمامه، والله أعلم.

مسألة عن أبي نبهان: في رجل تزوج امرأة من بلدها، ونقلها إلى بلده، وصارت تصلي تماما بصلاة زوجها، ثم طلقها ثلاثا، أو مات عنها، ما تصلي إلى أن تخرج من البلد، إذا لم يتخذه وطنا؟ عرفنا ذلك. قال: قد قيل: إنها تصلي صلاة /193/ نفسها، وإذا لزمها التمام فهي عليه حتى تخرج من البلد في قولهم،