قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٤

(رجع) مسألة: وسألت عن صلاة المختلعة عن إساءة؟ قال: إن صحت أنها اختلعت عن إساءة منه، فإن كان الخلع بطلاق رجعي؛ فإنها تصلي بصلاته، إلى أن تنقضي عدتها، وإن كان الطلاق بائنا؛ فصلاتها صلاة نفسها.

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: وفي الحرمة إذا طلقها زوجها، أو مات عنها وهي تصلي بصلاته، ما الأحسن من الأقاويل، أن تصلي بصلاته مادامت في العدة، أم ترجع إلى صلاة نفسها؟ قال: فعلى ما وصفت: فإن نوت المقام صلت تماما، وإن لم تتخذ البلد الذي هم فيه وطنا؛ صلت قصرا، إذا كان زوجها يقصر الصلاة. وأما إن كان زوجها يتم الصلاة؛ فليس لها أن تصلي قصرا إذا كان زوجها يقصر الصلاة. وأما إن كان زوجها يتم الصلاة؛ فليس لها أن تصلي قصرا حتى تخرج من البلد مجاوزة الفرسخين.

قال الناظر: إلا أن يكون طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها؛ فصلاتها في العدة صلاة زوجها، ولو اتخذت ذلك البلد وطنا، وهو يقصر الصلاة فيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر ?: والمغيرة من زوجها، أتكون صلاتها صلاة نفسها أم لا؟ قال: صلاتها صلاة نفسها، إلا أن تكون تقصر الصلاة في ذلك الموضع، وبلغت فيه؛ أن عليها التمام، إلى أن تخرج مسافرة، وتعدّي الفرسخين، وهي لا تنوي المقام في ذلك البلد، والله أعلم.

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس: وإذا كانت هذه المرأة مسافرة، فلما تزوجت وأخذت صداقها، ورضيت بالتزويج صلت صلاة زوجها تماما، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، أتكون هذه أملك بنفسها، وصلاتها صلاة نفسها مسافرة، /192/ أم صلاة زوجها؟ قال: قد قيل في صلاتها: إنها صلاة نفسها؛ لأنها